العيني
521
البناية شرح الهداية
وعلى هذا النكاح وإذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف لأنها لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف ، وهذا لأن حرف الباء يصحب الأعواض ، والعوض ينقسم على المعوض ، والطلاق بائن لوجوب المال . وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ويملك الرجعة ، وقالا هي واحدة بثلث الألف ؛ لأن كلمة " على " بمنزلة الباء في المعاوضات حتى إن قولهم : احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء .